للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويفيد حكما زائدا في الشرع، ويوافق ظواهر القرآن، وما ذكرناه من الاعتبار.

وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٤٦):

عند مالك والشافعي وغيرهما (١) - سوى أبي حنيفة - أن القراءة بالفارسية لا تجوز، ولا تصلح بها الصلاة (٢).

وقد قال أبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربية، وإن كان لا يحسن؛ أجزأه (٣).

ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: إن أبا حنيفة سئل عن قراءة القرآن بالفارسية فقال: "إن كان يسمى قرآنا؛ أجزأه"، ولم يبين قوله هل يسمى قرآنا أم لا.

فعلى هذا القول يسقط الكلام في المسألة.


(١) ومنهم أحمد بن حنبل كما في المغني (٢/ ٣٨).
(٢) انظر الإشراف (١/ ٢٦٠ - ٢٦٢) الحاوي الكبير (٢/ ١١٣ - ١١٤) المجموع (٤/ ٤٧٨ - ٤٨١) المحلى (٢/ ٢٨٥).
(٣) قال في الهداية: "ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما، وعليه الاعتماد". قال شارحه ابن الهمام: "فلذا كان الحق رجوعه إلى قولهما في أصل المسألة". (١/ ٢٩١).
تنبيه: وقع في عيون المجالس (١/ ٣١٩): "وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا تجزئه إن كان يحسن العربية، وإن كان لا يحسن أجزأته". فلعل القاضي عبد الوهاب اعتمد على ما نقله الحنفية عن إمامهم في رجوعه إلى قول الصاحبين، ولذلك لم يذكر القول الأول له الذي أشار إليه ابن القصار. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>