للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْل

ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعا (١).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٢).

وحكي عن ربيعة ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز أن يصلي بالمتطهرين، ويصلي بالمتيممين (٣).

قال محمد: بلغنا ذلك عن علي رضوان الله عليه (٤).

والدليل لقولنا ما روي عن ابن عباس "أنه كان متيمما جنبا، فصلى بعمار وبآخرين كانوا معه من الصحابة، وهم متطهرون" (٥).

وأيضا ما روي عن عمرو بن العاص حيث كان واليا قال: "فتيممت، وصليت بالناس" (٦)، ولم يفرق.


(١) انظر الإشراف (١/ ١٣٨) المنتقى (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٣٨).
(٢) الأوسط (٢/ ١٨٦) المبسوط (١/ ١١١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٥ - ٣٤٧).
(٣) ووجهه أنه لما كانت البدلية بين التيمم وبين الوضوء فالمقتدي إذا كان على وضوء لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه، لوجود الأصل في حقه، فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه، فلا يجوز اقتداؤه، به، كالصحيح إذا اقتدى بصاحب الجرح السائل أنه لا يجوز له لأن طهارة الإمام ليست بطهارة في حق المقتدي، فلم تعتبر طهارته في حقه، فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه، فلم يجز اقتداؤه به. بدائع الصنائع (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٦٦٨) والدارقطني (١/ ١٨٥) وابن المنذر (٢/ ١٨٦) وضعفه من أجل الحارث الأعور، وقد تقدم ما فيه. والحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس كما في التقريب (١٥٢). وقد روي نحوه مرفوعا عن جابر، أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥) وضعف إسناده.
(٥) أخرجه ابن المنذر (٢/ ١٨٦ - ١٨٧) والبيهقي (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٦) أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر (٢/ ١٤٦) بسند متصل. وأخرجه أحمد (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>