(٢) ومنهم عبد الله بن عباس كما عند الحاكم (١/ ٣٥٨) وعبد الرزاق (٢٩٧٨) وابن المنذر (٣/ ٣٣٨) وغيرهم، وسعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه، والأوزاعي، ورواية عن أحمد، وهو قول ابن حبيب من المالكية، وحكي أيضا عن الشافعي، لكن قال النووي: "وهذا غريب في المذهب وإن كان قويًّا في الدليل". قلت: ورجحه من المعاصرين الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٣١ - ٧٣٥) وانظر الأوسط (٣/ ٣٣٨ - ٣٤٠) المجموع (٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥) الفتح (٢/ ٢٧٣) المغني (٢/ ٧٩). تنبيه: هذا المذهب حكاه النووي رواية عن مالك، ولم أجده عنه صريحا؛ إلا أن يكون فهمه من قوله في المدونة: وقال مالك: "السجود على الأنف والجبهة جميعا". لكن أهل المذهب لم يفهموا من ذلك الوجوب؛ بدلالة قوله في المدونة أيضا: "وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه، وفي سجوده جبهته من الأرض، فإذا تمكن مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده، وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود"، وأهل البيت أدرى بما فيه. وانظر المدونة (١/ ١٩٣ - ١٩٤) ومواهب الجليل (١/ ٧٢٦). (٣) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١). (٤) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).