للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدليله: إذا اقتصر على أحدهما؛ فإن صلاته لم تتم، وصريحه أن الحكم قد تعلق بهما جميعا.

وفي خبر آخر عنه أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" (١)، فذكر منها الوجه (٢)، فلا يختص بالجبهة دون الأنف (٣).

ومن القياس بعلة أنه عضو قد ذكر في السجود فأشبه الجبهة.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٤)، والركوع الميل، والسجود الإلصاق بالأرض، سواء كان بصدره، أو بوجهه، وقد قامت دلالة الإجماع على وجوبه على الجبهة، ولم تقم الدلالة على وجوبه على الأنف.

وأيضا فإنه روي أن النبي نص على الجبهة بقوله لرباح: "مكن جبهتك من الأرض" (٥).

وفي خبر الأعرابي: "مكن جبهتك من الأرض" (٦).


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣٠).
(٢) بل ورد ذكر الأنف صريحا في هذا الحديث بلفظ: "الجبهة وأشار بيده إلى أنفه" أخرجه البخاري (٨١٢) ومسلم (٤٩٠/ ٢٣٠)، وأخرجه مسلم (٤٩٠/ ٢٣١) أيضا بلفظ أصرح من هذا: "أن رسول الله قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف، واليدين والركبتين والقدمين".
(٣) ويمكن أن يستدل له أيضا بما أخرجه الحاكم (١/ ٣٥٨) والدارقطني (١/ ٣٤٨) والبيهقي (٢/ ١٥٠) من حديث ابن عباس مرفوعا: "لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض". وأعله الأخيران بالإرسال. وتعقبهما الألباني بوروده موصولا عند الطبراني، وإن كان فيها ضعف فإن لها شواهد تقويه. انظر أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٣٣ - ٧٣٥).
(٤) سورة الحج، الآية (٧٥).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).
(٦) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>