للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: الإجابة إنما هي الصلاة، قد تجيب إليها [في] (١) الجماعة [أو] (٢) فرادى، ويحتمل أن يكون ذلك في صلاة الجمعة، وهذا أيضًا يدل على أن من لم يسمع النداء؛ فصلاته وحده جائزة، فسقط ما ذكرتموه. وبالله التوفيق (٣).

مَسْألة (١٩):

قال مالك : ومن أخطأ القبلة فاستدبرها، أو غرب، أو شرق، وذلك اجتهاده؛ أعاد في الوقت استحبابًا (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يعيد (٥).

وقال الشافعي: إن صلى إلى الشرق ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى الغرب؛ استأنف الصلاة (٦).

فصل أصحابه هذا فقالوا: إن بان له ذلك بيقين؛ فالمسألة على قولين:

أحدهما: عليه الإعادة.


(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) ذكر صاحب الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ١٣٣ - ١٣٧) ثلاث عشرة منفعة في صلاة الجماعة في المسجد، فراجعها تستفد.
(٤) انظر المدونة (١/ ٢١٨) بداية المجتهد (٢/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٥) وأما إذا كان ذلك بمكة؛ فقد ذكر ابن رستم عن محمد أنه لا يقضي، وكان أبو بكر الرازي يقول: يقضي. التجريد (١/ ٤٥٤) وانظر أيضًا شرح فتح القدير (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩) وبه قال أحمد انظر المغني (١/ ٦٢٨ - ٦٣٠).
(٦) وبه قال محمد بن مسلمة من المالكية. انظر الإشراف (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>