للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن النبي لم يكن يصلي صلواته إلا جماعة، وكذلك الصحابة، ولم يأذن في التخلف إلا لعذر، وهذا يدل على أنها فرض.

قيل: نحن نقول: إنه لا يفعل ويداوم إلا على الأفضل، واستفدنا الجواز من قوله: "صلاة الجماعة تفضل على الفذ بسبع وعشرين درجة" (١).

فإن قيل: فالجماعة للجمعة فرض، فكذلك سائر الصلوات؛ لأنها صلاة مفروضة.

قيل: الجمعة غلظ أمرها لأنها ظُهر قصرت، فخصت بأوصاف، منها: الخطبة، ومنها: المسجد، ومنها: أنها لا تجب باثنين وثلاثة (٢)، وليس كذلك سائر الصلوات.

فإن قيل: فقد روي عنه أنه قال: "من سمع النداء فلم يجب؛ فلا صلاة له إلا من عذر" (٣).

فنفى أن تكون له صلاة إلا مع الإجابة.


= واجبة مطلقًا لبين ذلك للأعمى، ولقال له: انظر من يصلي معك، ولقال في المتخلقين: إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فالأحاديث إنما دلت على وجوب حضور جماعته عينا على سامع النداء لا على وجوب مطلق الجماعة كفاية ولا عينا". سبل السلام (٢/ ٩).
(١) تقدم تخريجه (٤/ ١٨٣).
(٢) هذا القيد بهذا العدد مردود عند المخالف؛ إذ إنه يوجبها بالعدد المذكور. انظر المحلى (٣/ ٢٤٨ - ٢٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٥٥١) وابن ماجه (٧٩٣) والبيهقي (٣/ ٧٥) والحاكم (٢٤٦١) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه كذلك ابن حزم في المحلى (٣/ ١٠٥) والحافظ في التلخيص (٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>