للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا (١)؟

[قال القاضي : الأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي تكراره، أم (٢) لا يقتضي ذلك إلا بدليل] (٣)؟.

ليس عن مالك فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره [إلا أن يقوم دليل] (٤).


(١) في (ص): القول في الأمر هل يقتضي تكرار المأمور به أم لا، وفي (س): باب القول في الأمر هل يقتضي بالفعل تكراره إذا تجرد أو لا يقتضي ذلك إلا بدليل.
(٢) في (خ): أو.
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (خ) و (ص). وما ذكره قال به ابن خويز منداد، وحكاه الباجي عن ابن القصار فوهم، وهو مذهب أبي إسحاق الإسفراييني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن القيم مستدلًّا بأن عامة أوامر الشرع على التكرار، وذكر لذلك مجموعة من الأدلة في كتابه جلاء الأفهام (٢١٦ - ٢١٧).
وقيل: يقتضي فعل مرة، وهو الذي رجحه المصنف، وعزاه الباجي إلى عامة الأصحاب، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك، وبه قال أبو تمام، وأبو إسحاق الشيرازي، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي.
والمذهب الثالث: أنه لا يدل على التكرار ولا على المرة، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، فهو يدل عليها من هذا الوجه، وإليه ذهب الآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وأبو الحسين البصري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>