قلت: وجعل الغزالي وغيره هذا الخلاف لفظيًّا. انظر المستصفى (٢/ ٤٩) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٢٤ - ٨٢٥) المحصول (٢/ ٥٧٠ - ٥٧٢) قواطع الأدلة (١/ ١٨٣) المعتمد (١/ ٢٥٢) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٧) إرشاد الفحول (٢٦٤ - ٢٦٥) الآراء الشاذة في أصول الفقه (٢/ ٧٠٤ - ٧١٣). (١) زيادة من (خ) و (ص). (٢) في (ص) و (خ): يخص. (٣) في (خ): وبالإجماع، وخبر الواحد. (٤) زيادة من (خ) و (ص). (٥) والتخصيص به هو قول جمهور الأصوليين، وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر، "وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ، ولا يكون إلا بالسنة لقوله تعالى ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ويجاب عنه بأن كونه ﷺ مبينًا لا يستلزم أن لا يحصل بيان الكتاب بالكتاب، وقد وقع ذلك، والوقوع دليل الجواز". إرشاد الفحول (٢٦٦). وجعل ابن الحاجب في مختصر المنتهى (٢/ ٨٢٧) الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة والقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين، وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأخرًا؛ وإلا فالعام ناسخ. قال الشوكاني معقبًا: "وهذه مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها، ولا اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب". إرشاد الفحول (٢٦٧) وانظر نفائس الأصول (٣/ ١٣ - ١٥) المحصول (٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤) قواطع الأدلة (١/ ١٨٤) المعتمد (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) الإحكام للآمدي (١/ ٣٨٩ - ٣٩٢).