للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأخرى أولى.

قيل: إننا لم نجعل التزويج سببًا في دفع المال؛ وإنما جعلناه سببًا تختبر معه، ألا ترى أنه لو تزوجت وكانت مبذرة غير ضابطة، لم يدفع إليها شيئًا.

وقولكم: "إنها تتمكن من التصرف قبل التزويج لأنه لا يد عليها"؛ فإننا نقول: إنها تتمكن إذا اختبرت، ولا تختبر قبل التزويج، وهي تحت الزوج تتصرف بعد أن اختبرت، وعرفت الرجال، وكيف وجه التصرف. وبالله التوفيق.

[مسألة (٣)]

قد دخل الكلام في الحجر ابتداء على البالغ المبذر في مسألة الصبي إذا (٢٧) أدرك وبلغ خمسًا وعشرين سنة وهو مبذر، وأنه لا يدفع إليه ماله، ورأيت أن أفرد هذه المسألة حتى تتميز من تلك.

والدليل على أنه يبتدأ الحجر على البالغ إذا كان مبذرًا لماله غير مصلح له؛ هو أن المسألة تجري مجرى الإجماع عليها، أعني إجماع الصحابة، لأنه مذهب عثمان، وعلي، والزبير، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، وعائشة، وشريح بعدهم، وجماعة من التابعين، وهو قول أهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، و [أبي] (١) يوسف، ومحمد.

والمخالف هو أبو حنيفة وزفر (٢)، فلا ينبغي أن يترك قول إجماع


(١) في الأصل: وأبو.
(٢) وحكاه ابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٣) عن ابن سيرين والنخعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>