للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحجر والتفليس] (١)

مسألة (٢) (١):

حد البلوغ في الذكور الإنبات أو الاحتلام، أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ؛ وهو سبع عشرة، أو ثماني عشرة (٣).

وفي النساء هذه الأوصاف، والحيض، والحمل (٤).

وقال أبو حنيفة: الإنبات لا يدل على البلوغ.

واختلف قول الشافعي فيه في المسلمين؛ فقال: يكون بلوغًا فيهم، وقال: لا يكون بلوغًا.

ولم يختلف قوله: إنه محكوم به في المشركين.

وإذا عدم الاحتلام والإنبات؛ اعتبر الشافعي [خمس عشرة] (٥) سنة في


(١) هذا العنوان أثبته من عيون المجالس، لأن المسألة المذكورة هنا هي ضمن كتاب الحجر.
(٢) هكذا بدأ هذا الجزء بهذه المسألة، ومن خلال عيون المجالس يظهر أن قبل هذه المسألة أربع مسائل أخر، وهي مما فقد أيضًا.
(٣) وثماني عشرة سنة لابن القاسم، وخمسة عشر لابن وهب. الذخيرة (٨/ ٢٣٧).
(٤) انظر شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٢٦ - ٢٣٩) الإشراف (٣/ ٣٥ - ٣٧) الذخيرة (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٩).
(٥) في الأصل: خمسة عشر، وما أثبته هو الموجود في أحد نسخ المختصر، وهو الذي يتوافق مع قواعد النحو في مخالفة العدد للمعدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>