للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكور والإناث (١).

وبه قال محمد وأبو يوسف (٢).

وقال أبو حنيفة: في الذكور تسع عشرة سنة (٣)، وفي الإناث سبع عشرة سنة (٤).

فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة وبين الشافعي - في أحد قوليه - في المسلمين في الإنبات، وبيننا وبين الشافعي في اعتبار خمس عشرة سنة.

والدليل على أن الإنبات بلوغ أو دليل على البلوغ (٥)؛ ما رواه عطية العوفي عن سعد قال: "حكمني رسول الله في بني قريظة، فكنا نكشف عن مؤتزرهم؛ فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت؛ جعلناه في الذراري،


(١) انظر الأم (٤/ ٤٥١) تكملة المجموع (١٤/ ١٦٥ - ١٧٨). وبه قال أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٢٢٨ - ٢٣٢) والإنصاف (١٣/ ٣٥٥).
(٢) "وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه يفتى". حاشية ابن عابدين (٩/ ١٨٥).
(٣) وروي عنه ثماني عشرة سنة، وقيل: المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة، فلا اختلاف، وقيل: فيه اختلاف الرواية؛ لأنه ذكر في بعض النسخ: حتى يستكمل تسع عشرة سنة. الهداية (٩/ ٢٧٦).
(٤) انظر التجريد (٦/ ٢٩٠٣ - ٢٩١٩) حاشية ابن عابدين (٩/ ١٨٥) تكملة شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٥) والفرق بينهما عند الشافعية أنه إن كان بلوغًا؛ فالكافر والمسلم في ذلك سواء، وإن كان دليلًا على البلوغ؛ فهو دلالة في حق الكافر دون المسلم على قول؛ لأن المسلمين يمكن الرجوع إلى أخبارهم؛ فلم يجعل ذلك دلالة في حقهم، والكفار لا يمكن الرجوع إلى أخبارهم، فجعل ذلك دلالة في حقهم، ولأن الكافر لا يستفيد بالبلوغ إلا وجوب الجزية ووجوب القتل، فلا يتهم في مداواة العانة بما ينبت الشعر، والمسلم يستفيد بالبلوغ التصرف والكمال بالأحكام، فلا يؤمن أن يداوي العانة بما ينبت الشعر؛ فلم يجعل ذلك دلالة في حقه. المهذب مع التكملة بتصرف (١٤/ ١٧١ - ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>