للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن الإغماء يمنع العقل والاستدراك من غير أن يستحق به ولاية، فوجب أن لا يمنع وجوب فعل الصلاة بعد مضي وقتها، قياسًا على النوم.

قيل: قد بينا أنه ينتقض بالمجنون والحائض، وبه إذا زاد على خمس صلوات أولى؛ لأن النائم يقضي القليل والكثير.

مَسْألة (١٨):

عند سائر الفقهاء أن صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة.

إلا داود (١) فإن صلاة الجماعة عنده فرض على الأعيان، في الجمعة وغيرها من الصلوات (٢).

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وأن الذمة بريئة، فلا يجب شيء إلا بدليل.


= على الأنبياء ، والإغماء بخلافه، وما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها كالنوم". المغني (١/ ٥٤٢).
(١) لم ينفرد داود بذلك، بل قال بالوجوب عدة من الفقهاء، وهي رواية عن الشافعي كما في المجموع، وانتصر له ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٨ - ١٤٩) وقال بوجوبها عينا أيضًا الإمام أحمد، وعطاء، والأوزاعي، وأبو ثور. انظر المغني (٢/ ٤٢٥)، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٢ - ٢٣٨) ولم يقل عامة الفقهاء بالشرطية. وقال داود وتبعه ابن حزم ببطلان صلاة المنفرد، وهو رواية عن أحمد أيضًا، وقال به ابن عقيل من الحنابلة أيضًا.
(٢) انظر الأم (٢/ ٢٩٠ - ٢٩٦) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤) والمجموع (٥/ ٢٣٦ - ٢٤٦) والمحلى (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>