للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا قول النبي : "وإنما لامرئ ما نوى" (١).

وهذا قد صلى مفردًا، ونوى الصلاة، فله ما نواه.

وقوله أيضًا: "لا صلاة إلا بطهور" (٢).

و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٣).

ومن صلى مفردًا وبطهر وقرأ؛ فقد صلى.

فإن قيل: فإننا لا نسلم لكم أن هذه صلاة.

قيل: هذا خطأ؛ لأنه لما نفاها مع عدم القراءة والطهارة؛ وجب أن تثبت [بثبوتهما] (٤)، وهذا مذهبنا في دليل الخطاب إذا كان ذا وصفين فعلق الحكم بأحدهما؛ دل على أن ما عداه بخلافه.

وأيضًا فإننا نقرر معهم أصلًا فنقول: إن المفاضلة لا تثبت إلا بين فاضلين، أحدهما أفضل من الآخر؛ لأن قائلًا لو قال: "فلان الزاهد أفضل من إبليس"؛ لكان هذا قولًا خطأ، وإنما سبيله أن يقول: "فلان الزاهد أفضل من فلان المسلم التاجر".

فإذا ثبت هذا؛ فقد روينا عنه أنه قال: (٣٠١) "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٥).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٣) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٤) في الأصل: بثبوتها.
(٥) أخرجه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>