للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن هذا الحديث دليلان:

أحدهما: أنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة، وهم يقولون ليست بصلاة.

والدلالة الثانية: أنه فاضل بينهما، فأثبت للجماعة فضلًا، فدل أن المفردة فاضلة، إلا أن مرتبتها أخفض، ولو كانت المنفردة باطلة؛ لم يصح اللفظ (١)، وصار بمنزلة رجل يقول: صلاة بطهور أفضل من صلاة بغير طهور، فلما كان هذا خطأ؛ دل على ما ذكرناه.

فإن قيل: قوله : "صلاة الفذ" (٢) يعني بها صلاة المعذور من مرض أو غيره (٣)، فنحن نقول: إن صلاته صحيحة إلا أنها في جماعة أفضل.

قيل: هذا خطأ؛ لأنه روي أن الله تعالى يقول للملائكة: "اكتبوا العبد في أفضل ما كان يعمله في صحته، ما دام مربوطًا في وثاقي" (٤).

أفلا تراه أثبت له مثل صلاة الصحيح وزاده زيادة فضل.

على أننا نقيس على المعذور فنقول: كل من تكون الجماعة [ليست] (٥)


(١) ناقش في هذا ابن حزم في المحلى (٣/ ١٠٧) وانظر أيضًا مجموع الفتاوي (٢٣/ ٢٣٢) والشرح الممتع (٤/ ١٣٨).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ١٨٣).
(٣) قال بهذا ابن حزم في المحلى (٣/ ١٠٧) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣/ ٢٣٤ - ٢٣٦).
(٤) أخرجه بقريب من لفظ المصنف الطبراني في الصغير (٧٧٨) وابن حبان (٢٩٢٩) وسكت عنه الحافظ في الفتح (٧/ ٥٦٢) ولفظه: "إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه".
وأخرجه البخاري (٢٩٩٦) بلفظ: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا". وانظر الفتح (٧/ ٥٦٢).
(٥) ساقطة من الأصل، ولا بد منها حتى يصح مراد المؤلف، ويدل عليها ما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>