أيضًا، وممن يجوز أن يكون مشركًا ثم أسلم، فليس هذا مما لا يمكن، ولا هو محال.
وقولكم:"إنه لم يعلم أيضًا احتلامه إلا من قوله"؛ فقد قلتم: إنه لا يتهم في معالجة الشعر لتعلق الجزية به، فكذلك لا يتهم في قوله: قد احتلمت؛ لأن الجزية تتعلق عليه والمطالبة بالقتل كما قلتم في الإنبات.
وعلى أن المسلم لا يعلم احتلامه إلا من قوله، فينبغي أن يتوقف عنه لأنه قد يتهم في قوله، والإنبات حال يمكن أن نشاهدها منه؛ فهو أولى بالقبول؛ وإن جاز أن تدخله تهمة كما تدخل في قوله: قد احتلمت.
ثم إننا نقول: كل موضع يمكننا أن نتحققه من المسلم والكافر؛ فإننا نعمل عليه؛ إما بقول غيره، أو بمشاهدة، وما لا نعرفه إلا من قوله؛ فإن كان يقول ذلك لشيء يتهم فيه؛ لم نقبله، وإن كان بشيء عليه لا له، ولا يتهم فيه؛ قبلناه، فلا فرق بين المسلم والكافر. والله أعلم.
ونقول أيضًا: إن كل ما جاز أن يكون علامة للبلوغ في الكافر؛ جاز أن يكون علامة للبلوغ في المسلم؛ أصله السنون الكبيرة، أو ما لا يختلف فيه. والله الموفق.
فَصْل
فأما اعتبار الشافعي خمس عشرة سنة في البلوغ؛ فلا نقول به، ولا أبو حنيفة (٧).