للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْألة (٨٠):

وأكثر الحيض عند مالك خمسة عشر خمسة عشر يوما (١).

وبه قال الشافعي (٢).

وقال أبو حنيفة عشرة أيام (٣).

والدليل لقولنا: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٤).

ولم يفرق بين حكم الدم في العشرة وبعدها، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: بينوا أن ما بعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون.

قيل: قد تكلمنا على هذا، وبينا أن النبي قال: "دم الحيض أسود ثخين له رائحة" (٥)، وبينا أيضا أنه قال تعالى: ﴿هُوَ أَذًى﴾ (٦) أي ما تتأذون


(١) وقد روي عن مالك أنه قال: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره، والدفعة عنده من الدم وإن قلت تمنع من الصلاة، وأكثر الحيض عنده خمسة عشر يوما، إلا أن يوجد في النساء أكثر من ذلك، فكأنه ترك قوله: خمسة عشر يوما، ورده إلى عرف النساء في الأكثر. التمهيد (٣/ ٥٥٦) وانظر أيضا الإشراف (١/ ١٨٤ - ١٨٦) بداية المجتهد (١/ ٥٤٤).
(٢) الأوسط (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٧) الحاوي الكبير (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥) المجموع (٣/ ٣٩٧ - ٤٠٨).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤١٠ - ٤١٧) التجريد (١/ ٣٦٥ - ٣٦٧) بدائع الصنائع (٢٨٨/ ١ - ٢٨٩).
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).
(٥) تقدم تخريجه (٣/ ٥٣٨).
(٦) سورة البقرة، الآية (٢٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>