وفي الاستذكار (٤/ ٦٠٧ - ٦٠٨): "لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه فرضا، وجعلوا تاركه عامدا عاصيا لله، وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها". (٢) ذكره عنه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٥٧) بلفظ: "لله على كل حالم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة فيغسل رأسه وجسده، وهو يوم الجمعة". (٣) وهو رواية عن أحمد، وحكاه اللخمي أيضا من أصحاب مالك، انظر المغني (٣/ ٧٨) والذخيرة (٢/ ٣٤٨) ونقله في بدائع الصنائع (٢/ ٢١٥) عن مالك، "وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك، وقال القاضي عياض غيره: ليس ذلك بمعروف في مذهبه، قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه، فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره، وأبى ذلك أصحابه. اهـ والرواية عن مالك بذلك في التمهيد، وفيه أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال: حسن وليس بواجب، وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا، وهو غلط عليه، فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار واحتج بكونه مندوبا بعدة أحاديث =