للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سواء ذكر وجه تلك الكفارة أو نسيها.

ومثله إذا تيمم وقال: أستبيح الصلاة فإنه يجزئه، فإذا عينه عن الحدث الأصغر لم يجزئه، وإن نسي الجنابة، كما لو نسي كفارة الظهار فأعتق عن القتل لم يجزئه، والله أعلم.

* * *

[مسألة (٥٧)]

اختلفت الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم، فروى ابن وهب عنه أنهما تمسحان مع المرافق (١).

وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلك، ثم قال: إلا أنه إن تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة في الوقت.

وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب، وأن المسح إلى المرافق مستحب (٢).

ووافقنا الشافعي في قوله القديم (٣)، وأنه يجزئ إلى الكوعين (٤).


(١) وهو قول ابن نافع.
(٢) انظر الإشراف (١/ ١٢٧ - ١٣١) الذخيرة (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤) المنتقى (١/ ٤٣٢ - ٤٣٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٧ - ٣٢).
(٣) قال النووي: "وحكى أبو ثور وغيره قولا للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين، وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول، وقالوا: لم يذكره الشافعي في القديم، وهذا الإنكار فاسد فإن أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم، فنقله عنه مقبول، وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة، وهذا القول وإن كان قديما مرجوجا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة". المجموع (٣/ ٢٠٦).
(٤) ورجحه ابن رشد في البداية (٢/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>