(٢) الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين: أحدهما: العزم: قال الله تعالى ﴿فَأَجْمِعُوا أَمَرَكُمْ﴾ وثانيهما: الاتفاق، يقال: أجمع الرجل إذا صار ذا جمع، فقولنا: أجمعوا على كذا؛ أي صاروا ذوِي جمع عليه. وفي الاصطلاح: اتفاق أهل الحَل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور. من المحصول باختصار (٣/ ٧٦٨ - ٧٧٠) وزاد غيره: "بعد وفاة النبي ﷺ". انظر إرشاد الفحول (١٣١ - ١٣٢). (٣) زيادة من (خ) و (ص). (٤) في (خ) و (ص): قال الله تعالى. (٥) سورة النساء، الآية (١١٥). وهذه الآية من أقوى ما يستدل به على حجية الإجماع. وجنح الغزالي إلى أن الآية ليست نصًّا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه؛ نوله ما تولى، فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته، والذب عنه، والانقياد له فيما يأمر وينهى، وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهرًا؛ فهو محتمل. المستصفى (١/ ١٧٢). وقال شيخ الإسلام: "الذم إما أن يكون لاحقًا لمشاقة الرسول فقط، أو باتباع غير سبيلهم فقط، أو أن لا يكون الذم لاحقًا بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا، أو يلحق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر، أو بكل منهما لكونه مستلزمًا للآخر. والأولان باطلان؛ لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط؛ كان ذكر الآخر ضائعًا لا فائدة فيه، وكون الذم لا يلحق بواحد منهما باطل قطعًا؛ فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه، ولحوق الذم بكل =