للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إن العار لا يدخل على المعتِق في وضعها نفسها في غير كفء، كما لا تضره لو باعها من غير كفء، ألا ترى أن السلطان لا تضره لو رضيت بغير كفء، ولا له أن يمنع من تزويجها إذا رضيت، فلا حاجة إلى السلطان إذن في هذه المسألة.

فإن قيل: فلا حاجة إلى السلطان في غير هذه على هذا التقدير، فلَمّا قلتم: إن من عضلها أولياؤها، وتمكنت من السلطان؛ أنه يزوجها؛ بطل هذا.

قيل: إذا كان لها أولياء عصبة وعضلوا، أو اشتجروا؛ فإن السلطان يطلب لها كفؤًا، ولا يتركها واختيارها؛ لأنه إذا وضعها في غير كفء؛ اعترض الأولياء عليها لدخول العار عليهم، وليس في مسألتنا هذا شيء.

وأيضًا فلو منعنا هذه من أن يزوجها غير سلطان - مع فقد الأولياء وتعذر وصولها إلى السلطان مع حاجتها إلى التزويج -؛ جاز أن تعدل إلى المحظور والدياثة فتدخل فيه؛ لأنها تكون قد هويت الراغب فيها وهويها، فيحملها تعذر التزويج على الدخول في المحظور، فاستحسنا لها أن ترد أمرها إلى من يزوجها.

[مسألة (٢١)]

إذا عقد الوليان النكاح على وليتهما، فلم ينكشف السابق منهما حتى دخل الثاني؛ [فالداخل] (١) منهما أولى بالنكاح عندنا (٢).


(١) في الأصل: والداخل، والتصحيح من عيون المجالس (٣/ ١٠٦٥).
(٢) انظر الإشراف (٣/ ٣٠٨ - ٣١٠) النوادر والزيادات (٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨) المقدمات (٢/ ٢٩٣ =

<<  <  ج: ص:  >  >>