للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: ليس هكذا عندنا، وهو والأخ في ذلك سواء، وقد تقدم الكلام في ذلك.

وعلى أن مالكا قد قال فيمن لا تزوج إلا بإذنها: إن الأولياء كلهم سواء، وإن من عقد عليها منهم بإذنها؛ جاز، لا فرق في ذلك بين الأب والجد والأخ والعم؛ لأن كل واحد منهم لا يصل إلى العقد عليها إلا بإذنها، وأن من كان منهم وضعها في غير كفء؛ فللناس الاعتراض عليه، وإن كان لها ولي واحد فرضيا بغير كفء؛ لأن الحق لا يخرج عنهما جميعا.

فعلى هذه الرواية يصير تقديم بعضهم على بعض مستحبا.

[مسألة (١٧)]

الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها ومن سائر الأولياء عندنا (١) وعند أبي حنيفة (٢) وسائر الفقهاء، إلا الشافعي.

غير أن أبا حنيفة يقول: الابن والأب سواء، من شاء منهما زوجها (٣).

وروي عنه: [الابن] (٤) أولى من الأب والجد.


(١) انظر المدونة (٢/ ٢٧) الاستذكار (١٤/ ٨٧) وقال به من الشافعية المزني كما في تحفة المحتاج (٣/ ٢٥١) وروي عن مالك أيضًا مثل قول الشافعي، واستحسنه ابن رشد. بداية المجتهد (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٢) وهو قول أبي يوسف، وقال محمد: أبوها أولى مثل قول الشافعي. انظر شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٩).
(٣) وهي رواية عن أبي يوسف أيضًا. المصدر السابق.
(٤) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>