للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: [القول في العموم يُخص بعضُه

[مذهب مالك ] (١) في العموم إذا خص بعضه، هل يكون ما بقي على عمومه، أو يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوص أو عموم؟.

ليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه [أنه] (٢) على العموم (٣).


(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) وهذا إذا خص بمبيَّن، وهذا مذهب الجمهور، وخالف عيسى بن أبان وأبو ثور، وقالا: لا يصح الاحتجاج به، وقال البلخي: إن خص بمتصل؛ حجة، وإلا فلا، وفي المسألة أقوال أخر، وأما إذا خص بمبهم كأن يقول: "اقتلوا المشركين إلا بعضهم"؛ فقد حكى الآمدي وغيره الاتفاق على أنه ليس بحجة، ونازعه في ذلك ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ٩١٠) فقال: "وقد ادعى جماعة فيه الاتفاق، وهي دعوى غير مسموعة، فقد صرح ابن برهان في الوجيز بأن محل الخلاف فيم إذا خص بمبهم".
قال الشنقيطي: "يظهر من بعض مسائل فروع المالكية جواز ما ذكره السبكي عن الأكثر من جواز العمل مع عدم تعيين المخصص، وذلك في قولهم: إن كون مضي البيع المختلف فيه عند الفوات بالثمن، ومضي المتفق عليه بالقيمة، كلتاهما قاعدة أغلبية يخرج منها بعض الأفراد، ولم يعينوه مع تجويزهم العمل بكلتا القاعدتين، كما هو معروف في فروع مالك". نثر الورود (١٨٥ - ١٨٦).
وانظر في المسألة إحكام الفصول (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤) مختصر المنتهى (٢/ ٧١٩ - ٧٢٥) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٥ - ٢٩٠) الوصول إلى الأصول (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٦٥ - ٣٧٠) إرشاد الفحول (٢٣٦ - ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>