للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تُجبر عليه، دليله الإجارة.

وأيضا فإنها مالكة نفسها بالحرية، فوجب أن لا تجبر على النكاح كسائر الحرائر.

فَصْل

على الشافعي فإنه يوافقنا في أن النكاح لا يلزمها، ولكن يلزمها فيه قيمة العتق، وعندنا لا يلزمها شيء (١).

والدليل لقولنا براءة الذمة من وجوب شيء حتى يقوم دليلٌ به.

وأيضا قول النبي : "ليس في المال حق سوى الزكاة" (٢).

فنفى أن يجب في مالها شيء سوى الزكاة عمومًا إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: إنما يتعلق ذلك بذمتها لا بمالها؛ لأن مالها لو تلف لم يسقط ذلك عن حصتها.

قيل: هو وإن تعلق بذمتها؛ فإنها لا تدفعه إلا من مال، وقد قال: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (٣)، فهو عام في كل مال، سواء كان لها أو طرأ لها، وقوله : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (٤)، فإذا لم تطب نفسها؛ لم يحل أخذه منها.


(١) وعن أحمد روايتان كالمذهبين. انظر المغني (٩/ ٢٦١) والمصادر السابقة.
(٢) أخرجه ابن ماجة (١٧٨٩) وقال البيهقي (٤/ ١٤٢): "لست أحفظ فيه إسنادا".
وقال النووي في المجموع (٦/ ٤٦٥ - ٤٦٦): "ضعيف جدا لا يعرف".
(٣) هو الحديث قبله.
(٤) سيأتي تخريجه (٦/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>