للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: الكلام في وجوب النظر

[وجوب النظر (١) والاستدلال هو مذهب مالك ] (٢) [في سائر أهل العلم] (٣)؛ لأنه قد استدل في المسائل باستدلالات، [واحتج بقياسات (٤)، ومن الناس من ينفيه (٥).


(١) مراد المصنف هنا بالنظر الاجتهاد، وهو - كما قال الباجي -: "بذل الوسع في طلب صواب الحكم". الحدود (٩٨) وقد عُرف بتعريفات كثيرة، انظر طرفًا منها مع مناقشتها في إرشاد الفحول (٤١٨ - ٤١٩) ولا يخفاك أن وجوبه إنما هو فيمن كان أهلًا للاجتهاد، وكان المجتهَد فيه مما يجوز فيه الاجتهاد.
(٢) زيادة من (ص) و (خ).
(٣) ساقط من (ص) و (س).
(٤) قال القرافي: "مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد". شرح التنقيح (٤٣٠).
(٥) عزاه الغزالي والشوكاني وغيرهما إلى الحشوية، والكلام هنا في مقامين، الأول: النظر والاجتهاد في التوحيد الذي يعبرون عنه بأصول الدين، وقد نفى ابن القطان الخلاف في امتناع التقليد فيها، وحكى الإجماع على المنع أيضًا أبو إسحاق الإسفراييني، وقال: لا يخالف فيها إلا أهل الظاهر.
وقال الأشعري وجمهور المعتزلة: لا يكون مؤمنًا حتى يخرج فيها من جملة المقلدين. وأجازه الحنابلة كما حكاه إمام الحرمين في الشامل.
قلت: قرر كثير من الأشاعرة تبعًا للمعتزلة أنه لا يصح إيمان عبد إلا بالنظر والاجتهاد، وهي مقالة "تقشعر لها الجلود، وترجف عند سماعها الأفئدة، فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا يطيقونه، وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>