الثاني: يرفع الحدث مطلقا، وهو ما عزاه المصنف إلى داود، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن كما في المحلى (١/ ٣٥١). وهو الذي رجحه القرافي في الذخيرة (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) ونقله عن ابن العربي في القبس والمازري. لكني راجعت القبس (٣/ ٤١٣) فوجدت ابن العربي يقول برفعه للحدث وفسر الحدث بأنه المنع من الصلاة. وأما القرافي فقد قال برفعه الحدث بهذا المعنى، وكذلك بتفسير الحدث بأنه أسباب الأحداث من البول والريح ونحوها. الثالث: يرفع الحدث رفعا مقيدا، إلى حين وجود الماء، وهذا القول مذهب الحنفية، وهو الراجح إن شاء الله، وبه تلتئم الأدلة وتجتمع. واختاره ابن نافع فيما نقله عنه القرافي في الذخيرة (١/ ٣٦٦) قال: رفع الحدث بالتيمم مُغيّا بطريان الماء، كما أن رفع الوضوء مُغيّا بطريان الحدث. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ألف الشيخ العلامة عبد الرحمن النتيفي رسالة خاصة في هذا الباب، رجح فيها هذا المذهب، وسماها: "القول المؤيد في أن التيمم يرفع الحدث الرفع المقيد". ورجحه أيضا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، وأجاب عن أدلة المعارضين. فراجعه فإنه مهم. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن الخلاف بين الفقهاء - باستثناء قول أبي سلمة - نزاع لفظي، وليس شرعيا عمليا. فراجعه في مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٢ - ٣٦٣). (٢) انظر الإشراف (١/ ١٤١ - ١٤٢) الذخيرة (١/ ٣٦٥ - ٣٦٧) بداية المجتهد (٢/ ٤٢ - ٤٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٤) الهداية مع فتح القدير (١/ ١٤٠ - ١٤١).