للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يمتنع أيضًا أن [تكون] (١) الأذكار تختلف، فيكون بعضها آكد من بعض، فتكون القراءة في الركعات كلها واجبة، وغيرُها من الذكر ليس بواجب، ألا ترى أن في الأذكار التي ليست بقرآن ما هذه صفته، فتكبيرة الإحرام ذكر واجب، والتسبيح ليس بواجب، فقد بان بهذا سقوط ما ذكروه.

فإن قيل: فإنه ذكر غير منفصل من الصلاة، فوجب أن يكون من جنسه نفل؛ دليله التكبيرات.

قيل: هذا أيضًا نحن نعمل بموجبه فنجعل من جنس القراءة ما هو نفل في الصلاة وهو السورة الزائدة على فاتحة الكتاب.

على أننا قد ذكرنا من القياس ما هو أقوى من هذا، فأحسن الأحوال أن يكون معارضًا لما ذكرتموه.

ويسلم لنا ما ذكرنا من النصوص التي يسقط مع مثلها كل قياس.

وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٩):

قال مالك : ويستحب أن يقرأ مع الإمام فيما أسر، ولا يقرأ معه فيما جهر فيه (٢).


(١) في الأصل: يكون.
(٢) وحكى عياض عن علي بن أبي طالب ، وربيعة، ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا تجب القراءة أصلًا، وهي رواية شاذة عن مالك. انظر إكمال المعلم (٢/ ٢٧٣ =

<<  <  ج: ص:  >  >>