للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنها ضدها، وليس عمدتنا هذا، وإنما قلنا: إذا أحدث هل هو في صلاة مع حدثه الذي ينافيها أو في غير صلاة، فأي شيء الجالس النائم مما نحن فيه، ذلك غير محدث فهو في صلاة على الوجه الذي بيناه.

فإن قيل: فإن قول النبي : "إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه وهو في الصلاة، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (١)؛ لا يفيد بطلان الصلاة، بل يدل على جوازها؛ لأن تقدير الكلام لا ينصرفن عن صلاته، وهذا يفيد وجود صلاة يقع الانصراف عنها بترك المضي عليها مع الحدث (٢).

قيل: دليل قوله: "لا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (٣)، أي ينصرف إذا وجد ذلك، فالانصراف عنها هو تركها كما يقال: انصرف عن كذا، أو انصرف عني؛ أي اتركني، وتارك الشيء بمعنى لا يعود إليه، وأنتم لا تقولون: إنه يتركها لأنه يبني عليها، وهذا ضد الترك، وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٥٢):

قال مالك : من تكلم في صلاته ناسيا؛ لم تفسد صلاته (٤).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٢) انظر التجريد (٢/ ٦٢٠ - ٦٢١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٤) انظر المدونة (١/ ٢٨٤) المعونة (١/ ١٧٣) وهي رواية عن أحمد، وله رواية ثانية كأبي حنيفة، ورواية ثالثة: إن ظن أن صلاته تمت فإن تكلم بما يصلح صلاته؛ فلا تبطل، وإلا بطلت. انظر المغني (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>