(٢) في (ص) و (خ): باب القول فيما يجوز فيه التقليد. (٣) القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع القافة، يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة، مثل: قفا الأثر واقتفاه. النهاية (٧٧٧). (٤) وقد أفرد المصنف هذه المسألة بالبحث في كتابه عيون الأدلة الذي قدم له بهذه المقدمة، وذلك في كتاب القسم والدعاوى والبينات، لكنه لا يزال مفقودًا. وفي عيون المجالس (٤/ ١٦٠٠ - ١٦٠١): "قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم ممن تابعهم: إن الحكم بالقافة واجب، وبه قال أبيّ، وهو أصح الروايتين عن عمر ﵁، وبه قال عطاء، وروي عن علي أنه قال: يقرع بين الرجلين إذا ادعياه، وأيهما خرجت قرعته؛ ألحق به الولد. وروي عنه: أنه لما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن؛ تنازع إليه ثلاثة في مولود، واختصموا بين يديه، فأقرع بينهم، فألحق الولد بمن خرجت قرعته. وقال الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف: إن الحكم بالقافة باطل في الشريعة لا يجوز. =