للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٤٠)]

اختلفت الرواية عن مالك في جلود الميتة إذا دبغت فالظاهر من الروايتين أنها لا تطهر، ولكنها تستعمل في الأشياء اليابسة، وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس.

والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامة، وهذا في كل جلد ميتة إلا الخنزير وحده (١)؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولى، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة (٢).

وبالرواية الأولى قال أحمد (٣)، ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء لأنها كلحم الميتة.

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة، إلا في الخنزير كقولنا (٤).

وبها قال الشافعي إلا في الكلب والخنزير (٥).


(١) وحكى اللخمي وابن رشد في البيان والزناتي قولا بأنه يطهر بالدبغ. التوضيح لخليل (١/ ٤٤).
(٢) انظر الإشراف (١/ ١١ - ٣٠) بداية المجتهد (٢/ ٧٠ - ٧٣) الذخيرة (١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٣) وهو الظاهر من مذهبه، وأشهر الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه، وله رواية أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، وهي آخر الروايتين عنه، كما نقله الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة. انظر المغني (١/ ٧٧) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٠ - ٩١).
(٤) التجريد (١/ ٧٨ - ٨٢) بدائع الصنائع (١/ ٤٤٢ - ٤٤٥) الهداية مع فتح القدير (١/ ٩٦ - ٩٩) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٦ - ٣١٨).
(٥) الحاوي الكبير (١/ ٥٦ - ٦٢) المجموع (٢/ ٢٠٢ - ٢١٤) الأوسط (٢/ ٣٨٧ - ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>