للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن يجوز له التسبيح، ولا يجوز له التسبيح مع القدرة على القراءة.

فإن قيل: فأجيزوا القراءة بالفارسية للضرورة.

قيل: إنما امتنعنا من ذلك لأن المعنى الذي أريد من القرآن الإعجاز والنظم الذي فيه، وترجمته بالفارسية تبطل هذا المعنى ويصير غير معجز، وليس كذلك التكبيرة؛ لأن المبتغى منه المبالغة.

وهذه الدلائل في المسألة كلها تلزم أصحاب الشافعي في قولهم: "الله الأكبر".

وبمثل هذه الدلائل يستدل على أنه لا يجوز في التسليم غير "السلام عليكم" بفعل النبي وتعليمه (١). وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٢) في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام هل هي من الصلاة (٢):

عندنا وعند الشافعي أنها منها (٣).


(١) ولابن القيم كلام جيد ماتع بخصوص سر اختيار لفظ "الله أكبر" دون غيره. انظر تهذيب السنن (١/ ٤٩) وله كلام ماتع أيضًا في سبب اختيار لفظ "السلام عليكم" في الخروج من الصلاة"، فانظره في بدائع الفوائد (٢/ ٤١٥ - ٤١٧).
(٢) فتكون ركنًا منها وجزءًا من أجزائها أو هي خارج ماهية الصلاة فتكون شرطًا؛ لما علم أن الركن هو ما كان داخل الماهية، والشرط خارجها، قال في المراقي:
والركن جزء الذات والشرط خرج … وصيغة دليلها في المنتهج
(٣) انظر المدونة (١/ ١٦٧) تهذيب المسالك (١/ ٤٦٤ - ٤٦٦) الإشراف (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦) والمجموع (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥) وكذلك عند الحنابلة. انظر المغني (٢/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>