للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونسيانه، ألا ترى أن الإمساك عن القيام في خامسة في الصلاة الرباعية واجب، ولو قام إليها ناسيًا لم تفسد، وكذلك الإمساك عن الكلام فيها واجب، ويفترق عمده ونسيانه، وكذلك الإمساك عن الأكل في الصوم واجب، ويفترق - عندكم - حكم عمده ونسيانه، وكذلك التسمية على الذبيحة، وكذلك في مسألتنا لم يفترق حكم النية والماء الطاهر في باب العمد والنسيان، واختلف في الموالاة في الطهارة.

مَسْألة (١٥):

ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث (١) ولا جنب.

هذا مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي (٢).

وقال حماد والحكم: يجوز للمحدث (٣) .....................


(١) أي الحدث الأصغر، وقال الشوكاني: "وأما المحدث حدثًا أصغر فذهب ابن عباس، والشعبي، والضحاك، وزيد بن علي، والمؤيد بالله، والهادوية، وقاضي القضاة، وداود: إلى أنه يجوز له مس المصحف، وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى: لا يجوز". النيل (١/ ٢٦٧).
(٢) انظر الإشراف (١/ ٥٥ - ٥٦) بداية المجتهد (١/ ٥١٩ - ٥٢١) المجموع (٢/ ٧٠٠ - ٧٠٩) الأوسط (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٧) شرح فتح القدير (١/ ١٧٠ - ١٩١) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (١/ ١٨٩).
(٣) قال النووي: "وروي عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر الكف دون بطنه". المجموع (٢/ ٧٠٨) وقال ابن قدامة: "وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف". المغني (١/ ١٨٩) وأخرج ابن أبي داود في المصاحف (٤٤٣) عنهما جواز مسه إذا كان في علاقة.
قلت: وهذا كله يخالف إطلاق المصنف الرواية عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>