للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويفسد على أصلنا وأصلهم بهذا الولي إذا زوجها من ابنه الصغير السليم؛ فإنه يملك بإذنها، وهو يملك الإيجاب والقبول لابنه الصغير.

على أننا نقول: يصح بيع الوكيل من نفسه ويعتبر حاله، فإن كان قد اشترى بثمن مثله؛ لم ينقصه، فلم يسلم الأصل الذي قاسوا عليه.

فإن قيل: فإنه ذَكر شرط في صحة النكاح احتياطًا للنكاح، فوجب أن لا يجوز كون ذلك الذكر زوجًا من نفسه، أصله الشهود لا يجوز أن يكون شاهدًا في النكاح (١٣٥) وهو زوج.

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن الشهادة ليست شرطًا في صحة النكاح فسقط، وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة.

ونقول: إن الإيجاب والقبول في هذا النكاح حصل بتراضيهما، فأشبه إذا عُقِد من الأجنبي.

وأيضًا فإنه عقد بدل، فيجوز أن يكون الواحد فيه مجيبًا قابلًا، دليله الأب في بيع مال الصغير من نفسه.

[مسألة (٢٣)]

النكاح بلفظ الهبة يصح إذا قُصد به النكاح (١)، وسواء عندي ذكروا المهر أم أطلقوه، بعد أن يعلم [أنه] (٢) قصدوا به النكاح، وكذلك بلفظ


(١) وذهب آخرون من أصحاب مالك إلى عدم جوازه، ورجحه ابن عبد البر. انظر التمهيد (١٤/ ١١٣ - ١١٥)
(٢) ساقط من الأصل: والمثبت من عيون المجالس.

<<  <  ج: ص:  >  >>