للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيع والصدقة (١).

وبه قال أبو حنيفة (٢).

وقال الشافعي (٣): لا ينعقد إلا بأحد لفظين: إما النكاح وإما التزويج (٤)، وهو أن يقول: قد أنكحتك، أو زوجتك (٥).

وهذا الموضع يجوز باتفاق، وإنما الخلاف فيما عدا هذين اللفظين على ما ذكرناه (٦).


(١) انظر الإشراف (٣/ ٣١٢ - ٣١٣) بداية المجتهد (٤/ ٢٠٦).
(٢) واشترط له أبو حنيفة إذا كان أشهد عليه ولها المهر المسمى إن كان سمي، وإن لم يسم فلها مثلها. انظر شرح فتح القدير (٣/ ١٨٥ - ١٨٩).
(٣) وهو قول ابن دينار من المالكية. انظر إكمال المعلم (٤/ ٥٨٣).
(٤) الأم (٦/ ١٠٣ - ١٠٤) نهاية المطلب (١٢/ ١٧٠) تكملة المجموع (١٩/ ٣٢٢ - ٣٢٦) وهو مذهب أحمد بن حنبل كما في المغني (٩/ ٢٦٥ - ٢٦٦) لكن قال ابن حجر: "ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد، واختلف الترجيح في مذهبه، فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور، واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية، واستدل ابن عقيل منهم لصحة الرواية الأولى بحديث "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"، فإن أحمد نص على أن من قال: عتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها؛ أنه ينعقد نكاحها بذلك، واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة: تزوجتها، وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نص أحمد، وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل". الفتح (١١/ ٥١٠).
(٥) وأجاز ابن حزم مع هذين اللفظين لفظ التمليك والإمكان. المحلى (٩/ ٤٧).
(٦) وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر به - مع النية - اللفظ الخاص به؟ أم ليس من صحته اعتبار اللفظ؟ فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران؛ قال: لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، ومن قال: إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارًا بما ليس من شرطه اللفظ؛ أجاز النكاح =

<<  <  ج: ص:  >  >>