(٢) والولي هنا هو الوصي؛ إذ لا يجبر الصغير على النكاح إلا الوصي على مشهور المذهب. قاله الرجراجي (٣/ ٣٠٧) قلت: وكلام القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ٥٣٤) يدل على أن الولي هنا هو الوصي والحاكم. (٣) وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل؛ فهو مفسوخ أبدًا. المحلى (٩/ ٤٤ - ٤٥) وعند الحنابلة يجوز للوصي فقط دون غيره. انظر المغني (٩/ ٢١٩) وذهب الحنفية إلى أن الوصي إذا كان وليًا؛ له ذلك، وللغلام الخيار إذا بلغ المبسوط (٤/ ٢٤٦). (٤) وقيل في الابن والثيب الصغيرين المجنونين أوجه: أحدها: يزوجان، والثاني: لا يزوجان، والثالث: تزوج البنت دون الابن. نهاية المطلب (١٢/ ٤٣) وانظر أيضًا الأم (٦/ ٥٤ - ٥٥) الأوسط (٨/ ٢٨٧ - ٢٩٠) الحاوي الكبير (٩/ ١٣١).