للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل قول أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وابن مسعود على أن المسألة إجماع (١).

[مسألة (٢٨)]

ويجوز للولي (٢) غير الأب أن يزوج اليتيم قبل أن يبلغ، إذا كان ذلك نظرا له، كالأب.

ومنع الشافعي من هذا (٣)، وجعله في الأب على وجهين، إن كان الابن سليمًا صحيحًا؛ جاز أن يزوجه، وإن كان الابن الصغير مجنونًا؛ لم يجز لأبيه ولا غيره أن يزوجه (٤).


(١) تقدم نقل الإجماع أيضًا من ابن عبد البر، وليس الأمر كذلك لثبوت الخلاف فيه كما تقدم، وأقصى ما يمكن أن يقال أنه قول الأكثر من أصحاب النبي وغيرهم، وبذلك عبر ابن المنذر في الأوسط فقال: "فرخص في ذلك أكثر أهل العلم" (٨/ ٥١٢) والله أعلم.
(٢) والولي هنا هو الوصي؛ إذ لا يجبر الصغير على النكاح إلا الوصي على مشهور المذهب. قاله الرجراجي (٣/ ٣٠٧)
قلت: وكلام القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ٥٣٤) يدل على أن الولي هنا هو الوصي والحاكم.
(٣) وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل؛ فهو مفسوخ أبدًا. المحلى (٩/ ٤٤ - ٤٥) وعند الحنابلة يجوز للوصي فقط دون غيره. انظر المغني (٩/ ٢١٩) وذهب الحنفية إلى أن الوصي إذا كان وليًا؛ له ذلك، وللغلام الخيار إذا بلغ المبسوط (٤/ ٢٤٦).
(٤) وقيل في الابن والثيب الصغيرين المجنونين أوجه: أحدها: يزوجان، والثاني: لا يزوجان، والثالث: تزوج البنت دون الابن. نهاية المطلب (١٢/ ٤٣) وانظر أيضًا الأم (٦/ ٥٤ - ٥٥) الأوسط (٨/ ٢٨٧ - ٢٩٠) الحاوي الكبير (٩/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>