للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنا أتكلم على الولي أولا.

والدليل على جواز تزويج الولي لليتيم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ (١).

فهو عموم إلا ما خصته الدلالة من اليتيمة على وجه، فإذا رأى الصلاح في تزويجه لصلته بمن يرغب في مثله، ولعلهم أن يكفلوه ويقوموا بإمساكه؛ جاز ذلك.

وقوله (١٦٧) تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢).

فأمر بإنكاحهن، ولم يفرق بين أن يُنكحوهن من صغير أو كبير.

وقوله : "لا نكاح إلا بولي" (٣)

فدل أن الولي من جهته وجهة المرأة إذا عقدا؛ حصل نكاحًا.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٤).

فدليله أن من كان مؤمنًا؛ جاز أن نُنكحه صغيرًا كان أو كبيرًا.

فإن قيل: هو متوجه إلى من يصح منه الإيمان وقد كان مشركًا.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن من هو في حكم المسلمين مسلم، ومن كان في حكم أبيه


(١) سورة البقرة، الآية (٢٢٠).
(٢) سورة النور، الآية (٣٢).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>