للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشرك مشرك، فإذا أسلم أبوه؛ صار مسلمًا وإن كان صغيرًا.

والثاني: أن الغلام إذا أعرب عن نفسه وأسلم؛ صار مسلمًا، وجاز أن يزوجه وليه.

وقوله : "اليتيمة تستأمر" (١) دلنا على أن اليتيم لا يستأمر.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢).

وهذا قد عقد له وليه.

وأيضًا قوله : "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (٣).

فدليله أنه ينكح إذا لم يكن محرمًا، ولم يفرق بين إنكاحه من كبير أو صغير، فهو عموم.

وأيضًا فإنه ذَكر مُولّى عليه في المال، فجاز لوليه أن يزوجه نظرًا له، كالأب.

ونقول: لما جاز للأب أن يزوجه نظرًا واحتياطًا؛ جاز للولي لقيامه مقام أبيه، مع كونه ذكرًا مولى عليه.

فإن قاسوه على اليتيمة بعلة يذكرونها؛ قلنا: يجوز تزويجها إذا كان نظرًا على إحدى الروايتين.

على أن الفرق بينهما هو أن الذكر إذا بلغ وكره العقد؛ كان له أن يحله


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٢) سورة المائدة، الآية (١).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>