للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحدة، وحدٍّ واحد.

وهذه المسألة مفروضة في الثيب الرشيدة التي لها أن تتصرف في مهرها، وتنقص منه، وتهبه بعد العقد.

فأما البكر؛ فإن كان لها أب ورأى أن ينقص من مهر مثلها؛ جاز (١)، وإن لم يكن لها فنقصت من مهر مثلها؛ فإن الرواية قد اختلفت فيها، عن مالك فيها، فقال: هي في الحجر، وإن كانت بالغة؛ فلا تزوج بأقل من مهر مثلها وإن رضيت.

وقد قال: يجوز.

[مسألة (١٩)]

إذا غاب عن البكر أبوها، وعمي خبره، وضربت فيه الآجال، ولم يعلم له مكان (٢)؛ زوجها أخوها بإذنها (٣).


(١) باتفاق المذهب إذا كان بطلاق، مثل أن يطلق الزوج قبل البناء، فعفى الأب عن النصف الذي وجب لابنته بالطلاق. وأما إذا كان بغير طلاق؛ فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من المدونة. انظرها في مناهج التحصيل (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٩) والجواز أيضًا مذهب أبي حنيفة. انظر التجريد (٩/ ٤٣٩٤).
(٢) قوله: وعمي خبره: أي لا يدرى خبره ولا يعلم، وقوله: ولم يعلم له مكان: هو ما يسمى بالغيبة المنقطعة.
(٣) لكن ظاهر قول مالك في المدونة مثل قول الشافعي، قال سحنون: "قلت: أرأيت الرجل يغيب عن ابنته البكر أيكون للأولياء أن يزوجوها؟ قال: قال مالك: إذا غاب غيبة منقطعة مثل هؤلاء الذين يخرجون في المغازي، فيقيمون في البلاد التي خرجوا إليها مثل الأندلس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>