للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْل

إذا كان أكثر بدنه جريحا لا يقدر على استعمال الماء عليه (١)، ولم تبق له إلا يد أو رجل فإنه يسقط عنه غسل ذلك ويتيمم (٢).

وبه قال أبو حنيفة (٣).

وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمم (٤).

والأصل في هذا الفصل ما قدمنا ذكره في المسألة التي تقدمت إذا كان معه ماء قليل لا يكفيه لطهارته فإنه لا يلزمه استعماله ويتيمم؛ لأن استعماله لا يفيده شيئًا؛ إذ لا بد له من التيمم الذي قد جعل بدلا عن الكل فلا يجمع شيء من المبدل مع البدل.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٥) إلى آخر الآية، فلا يسقط فرض ما قدر عليه من أجل ما عجز عنه.

قيل: لم يذكر الله تعالى في الآية الجمع بين استعمال الماء والتيمم،


(١) ومفهومه أنه إذا كان يستطيع استعمال الماء عليه فإنه يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قدر على ذلك، وإلا فعلى الخرق التي عصب عليها. كذا في المدونة، وعزاه لمالك (١/ ١١٨ - ١١٩).
(٢) الكافي (٢٨) الذخيرة (١/ ٣٤٣).
(٣) انظر التجريد (١/ ٢٥٩٢٦١).
(٤) المجموع (٣/ ٣١٣) وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انظر المغني (١/ ٣٥٢) الشرح الكبير (٢/ ١٨٦ - ١٨٧) والإنصاف (٢/ ١٨٦ - ١٨٨).
(٥) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>