إنما ذكر الماء إذا قدر عليه، أو التيمم مع عدمه وتعذر استعماله، وهذا ممن قد تعذر عليه استعماله في جملة الأعضاء أو أكثرها، فصار من أهل التيمم لا من أهل الماء.
ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فلا يجوز الجمع بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفردا، كالرقبة في كفارة الظهار.
فإن قيل: هو منتقض بالمسح على الخفين والجبائر مع غسل الباقي.
قيل: هذا لا يلزم على اعتلالنا؛ لأننا قلنا: لا يجوز جمع الأصل مع البدل الذي ينوب مناب جملته مفردا، والمسح على الخفين والجبيرة ليس هما بدلا ينوب في الإفراد عن جميع الأصل.
وأيضا فإن الخفين بدل من غسل الرجلين اللتين تحتهما، لا بدلا عن جملة الأعضاء، فالحدث يرتفع وإن مسح على الخفين والجبيرة، وليس كذلك التيمم؛ لأنه بدل عن الجملة، ألا تري أنه لو لم يجد ماء أصلا كان هذا التيمم هو البدل، والحدث غير مرتفع.
وأسئلة هذه المسألة هي أسئلة المسألة التي تقدمت، فتنقل الأجوبة هناك إلى الأسئلة هاهنا، وبالله التوفيق.