للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: العبد ليس من جنس من يسهم له (١)، ألا ترى أن الأجير لو كان غير أجير أو أجيرا على عمل معلوم؛ لا يستحق السهم، فهو بالحر أشبه (١٣١) لوجود القتال فيه على الصفة التي ذكرنا.

وأيضا فلو أسهم للعبد إذا قاتل؛ لكان ذلك للسيد الذي لم يحضر ولم يقاتل على ما يقولون: إن العبد لا يملك، وينزعه منه عندنا، والحر ليس كذلك. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٣):

ومن لم يبلغ الحلم وأطاق القتال وقاتل؛ أسهم له إذا كان ذكرا مسلما حرا (٢).

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يسهم (٣) له (٤).


(١) وبه قال جمهور العلماء، وخالف ابن حزم فقال: له. انظر بداية المجتهد (٣/ ٤٥٠ - ٤٥١) الذخيرة (٣/ ٤٢٩) المغني (١٢/ ٦٠٧) المحلى (٥/ ٣٩٥).
(٢) وفي المذهب قولان آخران: الأول: يسهم له وإن لم يقاتل، وصححه القرطبي، والثاني: لا يسهم له وإن قاتل كقول أبي حنيفة. وما ذكره المصنف هنا التفصيل بين أن يقاتل فيسهم له، أو لا يقاتل فلا يسهم له. انظر الجامع للقرطبي (١٠/ ٣٧٩) الكافي (٢١٤) بداية المجتهد (٣/ ٤٥١) الذخيرة (٣/ ٤٢٩).
(٣) لأن الإسهام تبع لوجوب القتال، والمراهق لا يجب عليه شيء. الذخيرة (٣/ ٤٢٩) وذهب الإمام أحمد وابن حزم أيضا إلى مذهب الشافعي. انظر المغني (١٢/ ٦١٠ - ٦١١) المحلى (٥/ ٣٩٧).
(٤) الأم (٩/ ٢٠٢ - ٢٠٣) الأوسط (٦/ ١٧٤ - ١٧٥) الحاوي الكبير (٧/ ٤١٢ - ٤١٣) بدائع الصنائع (٩/ ٥٠٢) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>