(٢) وفي المذهب قولان آخران: الأول: يسهم له وإن لم يقاتل، وصححه القرطبي، والثاني: لا يسهم له وإن قاتل كقول أبي حنيفة. وما ذكره المصنف هنا التفصيل بين أن يقاتل فيسهم له، أو لا يقاتل فلا يسهم له. انظر الجامع للقرطبي (١٠/ ٣٧٩) الكافي (٢١٤) بداية المجتهد (٣/ ٤٥١) الذخيرة (٣/ ٤٢٩). (٣) لأن الإسهام تبع لوجوب القتال، والمراهق لا يجب عليه شيء. الذخيرة (٣/ ٤٢٩) وذهب الإمام أحمد وابن حزم أيضا إلى مذهب الشافعي. انظر المغني (١٢/ ٦١٠ - ٦١١) المحلى (٥/ ٣٩٧). (٤) الأم (٩/ ٢٠٢ - ٢٠٣) الأوسط (٦/ ١٧٤ - ١٧٥) الحاوي الكبير (٧/ ٤١٢ - ٤١٣) بدائع الصنائع (٩/ ٥٠٢) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٩٠).