للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا خارج على وجه التعليم والبيان لصفة الطهارة وأحكامها، وبالله التوفيق والتسديد.

مَسْألة (٩):

الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك (١)، وأبي حنيفة (٢).

وهو مذهب علي، وابن مسعود، والزهري، والأوزاعي، وسفيان الثوري (٣).


= غريب ضعيف مردود، ومقتضاه: أن تكون الزيادة في العضو - وهي غسل ما فوق المرفق والكعب - إساءة وظلمًا، ولا سبيل إلى ذلك، بل هو مستحب كما سبق، والبيهقي ممن نص على استحبابه، وعقد فيه بابين .. فإن قيل: كيف يكون النقص عن الثلاث إساءة وظلمًا ومكروهًا، وقد ثبت أن النبي فعله كما سبق في الأحاديث الصحيحة. قلنا: ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز، فكان في ذلك الحال أفضل؛ لأن البيان واجب. والله أعلم" المجموع (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٥).
قلت: والظاهر أن لفظة "نقص" شاذة، وأن الذم متوجه إلى الزيادة فقط. والله أعلم.
(١) قال ابن عبد البر: "وترتيب الوضوء مسنون، وقيل: مستحب، وتحصيل مذهب مالك فيه أنه مسنون، لأنه إذا نكس المرء وضوءه وذكر ذلك قبل صلاته؛ لزمه عنده أن يأتي به على الرتبة، وكذلك إن ذكره بعد صلاته؛ رتبه لما يستقبل، ولم يعد صلاته، وهذا حكم السنن، وقد كان مالك يوجب الترتيب، ثم رجع عنه، وقال به أبو مصعب الزهري صاحبه". الكافي (٢١) وانظر أيضًا المعونة (١/ ٨٩ - ٩٠) التمهيد (٢/ ٤١٨) تهذيب المسالك (١/ ٣٨١ - ٣٨٥) بداية المجتهد (١/ ٣٩٥) التوضيح (١/ ١٢١ - ١٢٢).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٥١ - ٤٥٧) التجريد (١/ ١٤٠ - ١٤٦) شرح فتح القدير (١/ ٣٥ - ٣٦).
(٣) انظر الأوسط (٢/ ٧٠ - ٧٤) التمهيد (٢/ ٤١٨) المحلى (١/ ٣١٠ - ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>