(٢) انظر الكافي (١٩) بداية المجتهد (٤/ ١٠٢) وذهب ابن حبيب إلى المنع من تطهير الذكاة لما لا يؤكل لحمه، وله أيضا التفرقة بين العادية وغيرها. الذخيرة. (١/ ١٦٥). (٣) في الأصح من مذهبه. (٤) واختلفوا في طهارة اللحم والشحم، ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ يطهر جلده بالذكاة، فهذا يدل على أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه لأن الحيوان اسم لجملة الأجزاء. وقال بعض مشايخنا وبعض مشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة، فأما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر، والأول أقرب إلى الصواب. أفاده الكاساني في البدائع (١/ ٤٤٦) وانظر أيضا شرح فتح القدير (١/ ٩٩ - ١٠٠). (٥) وسبب الخلاف: هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة، أم ليس بتابعة للحم، فمن قال: إنها تابعة للحم: قال: إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه، ومن رأى أنها ليست بتابعة قال: وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه. بداية المجتهد (٤/ ١٠٢). (٦) وهو مذهب أحمد. انظر المغني (١/ ٨٣).