للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس

[الذي عليه مذهب مالك جواز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات (٢) من جهة القياس] (٣).

واختلف القائلون بالقياس: هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس؟.

[فعندنا أنه جائز] (٤)، ومنع منه بعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض


(١) في (س): فصل، والعنوان ساقط منها.
(٢) مثاله في الكفارة: قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها، بجامع كون كل منهما كفارة.
ومثاله في التقدير: قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار، بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو.
ومثاله في الحدود: قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد، بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعًا. من إيصال السالك للولاتي (١٦١).
(٣) زيادة من (ص) و (خ). وقال الباجي: "هذا قول عامة أصحابنا كأبي تمام وغيره، وعامة أصحاب الشافعي". إحكام الفصول (٢/ ٦٢٨) واختاره ابن الحاجب في المختصر (٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠) وحكاه الآمدي في الإحكام (٤/ ٧٦) عن الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس، قال: "ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول"، واختاره الغزالي في المستصفى (٢/ ١٥٧) وابن برهان في الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٥) والبيضاوي والسبكي كما في المنهاج (٣/ ١٤٧٤) وغيرهم.
(٤) زيادة من (ص) و (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>