(٢) مثاله في الكفارة: قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها، بجامع كون كل منهما كفارة. ومثاله في التقدير: قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار، بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو. ومثاله في الحدود: قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد، بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعًا. من إيصال السالك للولاتي (١٦١). (٣) زيادة من (ص) و (خ). وقال الباجي: "هذا قول عامة أصحابنا كأبي تمام وغيره، وعامة أصحاب الشافعي". إحكام الفصول (٢/ ٦٢٨) واختاره ابن الحاجب في المختصر (٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠) وحكاه الآمدي في الإحكام (٤/ ٧٦) عن الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس، قال: "ودليل ذلك النص والإجماع والمعقول"، واختاره الغزالي في المستصفى (٢/ ١٥٧) وابن برهان في الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٥) والبيضاوي والسبكي كما في المنهاج (٣/ ١٤٧٤) وغيرهم. (٤) زيادة من (ص) و (خ).