للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولهم: "إنهم ينقلونها من دار الحرب بمعاونة المدد"؛ فهو أيضًا منتقض بحضور الأسارى وقد تمت القسمة، فإنهم ينقلون ما حصل لهم بتقوية الأسارى والمدد وإن لم يكن للمدد فيها شيء.

وعلى أن الغنيمة عندنا تقسم في دار الحرب.

وعلى أن المعنى هو حضورهم الوقعة، ولحضور المدد الوقعة تأثير وتقويته على الظفر والقهر حتَّى تحصل الغنيمة، وليس كذلك بعد تقضي الحرب والقهر والغلبة وحوز الغنيمة، فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (٦):

ولا يُقتل الرهبان وأهل الصوامع والشيخ الفاني (١).

وبه قال أبو حنيفة (٢).

وللشافعي قولان:

أحدهما مثل قولنا.

والآخر: أنه يجوز قتلهم، وهو الأصح من قوله (٣).

وهذا فيمن اشتغل عن المسلمين وقتالهم بعبادته، أو لأنَّهُ لا جلَد فيه


(١) انظر الكافي (٢٠٧) الإشراف (٤/ ٤١٩ - ٤٢٠) المعونة (١/ ٤٦٠) بداية المجتهد (٣/ ٤٢٢ - ٤٢٤).
(٢) بدائع الصنائع (٩/ ٣٩٧ - ٤٠٠).
(٣) الحاوي الكبير (١٤/ ١٩٢ - ١٩٤) روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٣ - ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>