للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجب غسله، وهو قول الشافعي (١)، فكذلك لا يجب غسل الشعر الذي فيه، ويصير الشعر الظاهر مترددًا بين أصلين هما الشعر الذي داخل الأنف والعين، وبين الأشياء التي تطرأ كالجبائر والخف، فرد ما تحت الشعر [إلى ما تحت الشعر] (٢) أولى من رده إلى غيره، ورد ما يثبت بعد طريانه فيما يثبت من شعر الأنف والعين أولى، وبالله التوفيق.

ونقول أيضًا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة، فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي.

والمزني يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرة.

مَسْألة (١١):

عند مالك وأبي حنيفة [والشافعي] (٣) وجميع الفقهاء أن المرفقين تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء (٤).

وذهب زفر بن الهذيل (٥) إلى أنه ........................


(١) بل ولو نبت فيه شعر لا يجب غسله عند الشافعية. انظر المجموع (٣/ ١٩١ - ١٩٢) تحفة المحتاج (١/ ١٦٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) انظر الإشراف (١/ ٤٠ - ٤١) التمهيد (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢) بداية المجتهد (١/ ٣٦٦ - ٣٦٨) نهاية المطلب (١/ ٧٤) المجموع (٢/ ٤١٢ - ٤١٣) شرح فتح القدير (١/ ١١ - ١٢) المغني (١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٥) على اختلاف عنه كما قال ابن عبد البر، وإليه ذهب بعض المالكيين، وبعض أهل الظاهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>