قيل: أليس الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة، ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطاه الشعر؟ فينبغي أن يسقط في الجنابة إذا غطاه الشعر، وإن كان طارئًا فيهما.
فإن كان المخالف ممن يوجب ذلك في الوضوء والجنابة (١) قلنا: القياس على داخل العين بما ذكرناه من العلة.
فإن ذكر هذا السؤال في الشعر وأنه طار نقضنا عليه ذلك بالمسح على العمامة في الوضوء؛ لأنه يجيزه، والعمامة طارئة.
فإن فصل بينهما بأن العمامة لا تثبت دائمًا مع طريانها.
قيل: فقد صار ثبوت الشعر ودوامه مع طريانه يشبه الشعر الذي يخرج في العين، فإما أن توجب غسل شعر العين وما تحته من العين، كما توجب في الشعر الظاهر الخارج، أو تسقط الشعر الظاهر كما أسقطت غسل شعر العين، فيجيء من هذا أن غسل الشعر في مسألتنا يسقط فضلًا عما تحته، أو يجب غسل اللحية أو ما تحتها، فيجب غسل الشعر من العين، وهم لا يوجبون ذلك، ففسد الاعتلال بأنه طار.
فإن قيل: إن شعر العين الذي ينبت فيها - أعني في داخلها - لو لم ينبت لما وجب غسل ما تحته، وليس كذلك الشعر الذي على البشرة.
قيل: نحن قد أفسدنا الاعتلال، والفرق مع النقض والفساد لا يضر.
على أننا نحن أيضًا نقول: إن داخل الأنف لو لم ينبت فيه شعر لما
(١) وهو المزني كما سيشير المصنف نفسه في آخر المسألة.