للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا قد اتفقنا على أن داخل العينين لا يجب غسله (١)؛ بعلة أن دونه ساتر من نفس الخلقة، أو بعلة أنه باطن بطونًا مستدامًا في الأغلب.

وأيضًا فإنا قد اتفقنا على أن داخل الفم لا يجب غسله، ونذكر العلة التي هي في العينين.

فإن قيل: هذا منتقض بتخليل أصابع الرجلين.

قيل: إذا كانت متلاصقة لم يجب غسل ما بينها.

فإن قيل: يفسد بالخف.

قيل: قد احترزنا وقلنا: بطونًا مستدامًا، وقلنا أيضًا: دونه ساتر من نفس الخلقة.

فإن قيل: يفسد بما تحت ثديي المرأة، وبالسِّلْعة (٢) إذا نزلت، فإنه يجب غسل ما تحت ذلك.

قيل: هذا لا يلزم على اعتلالنا؛ لأن ثدي المرأة إذا كان منكسرًا على صدرها فليس يحصل ما تحته باطنًا بطونًا مستدامًا؛ لأنها إذا نامت، أو مشت، أو الْتوت زال عن موضعه، وليس كذلك ما تغطيه اللحية، وداخل الفم والأنف والعين.

فإن قيل: فإن شعر اللحية طارٍ، وليس كذلك داخل الفم والعين، فينبغي أن يكون الشعر كالخف.


(١) انظر المجموع (٢/ ٣٨٨).
(٢) زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت، وقد تكون من حمصة إلى بطيخة. الصحاح (سلع) واللسان (سلع).

<<  <  ج: ص:  >  >>