للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٥٣):

إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر (١)، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء، إلا أهل الظاهر (٢) فإنهم يوجبون عليها غسلين (٣).

والدليل لقولنا: أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبا فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٤).

فإذا سميت متطهرة يجوز لزوجها، وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله : "لا صلاة إلا بطهور" (٥).

فإن قيل: فإنها جنب، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٦).

وقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٧) فوجب أن تتطهر وتغتسل للجنابة.


(١) وعند الشافعية لا يصح منها الغسل من الجنابة في حال الحيض، وعند الحنابلة روايتان:
أحدهما: لا يجب عليها الغسل في حال الحيض من الجنابة ونحوها، ولكن يصح على الصحيح من المذهب فيها. وقيل: لا يصح والأخرى يجب. انظر المجموع (٣/ ١١٤) والإنصاف (٢/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٢) وعزاه ابن المنذر للحسن والنخعي وعطاء وجابر بن زيد الأوسط (٢/ ٢٢٧).
(٣) انظر المدونة (١/ ٩٣) الكافي (١٤) المعونة (١/ ١١٤) المجموع (٣/ ١١٤) الأوسط (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) المغني (١/ ٣٠٠) المحلى (١/ ٢٨٩ - ٢٩٣).
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٢٢)
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٦) سورة النساء، الآية (٤٣).
(٧) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>