(٢) وهو مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وقال ابن المنذر: هذا قول يصح في النظر. الأوسط (١/ ٣٩١). (٣) وهو أحد القولين عن سحنون. انظر الإشراف (١/ ١٧٥). (٤) تنبيه: قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ١٧٦): وقد بينا أن قول محمد بن مسلمة مثل قول عبد الملك، إلا أنه يزيد عليه بغسل أعضائه قبل وضوئه، ووجه ذلك أنه لما كان جائزا أن يكون الأول هو النجس كان إذا توضأ من الثاني قبل غسل أعضائه من الأول يمكن أن تكون النجاسة باقية، إلا أنه إن لم يفعل جاز له لأنه ليس بمتحقق". قلت: تعقبه أبو الوليد الباجي بقوله: وقال القاضي أبو محمد في هذه المسألة: إن لم يغسل ذراعيه جاز لأنه ليس بمتحقق، وبناه على أن ذلك مذهب محمد بن مسلمة، وقد رأيت لمحمد بن مسلمة مثل ما قدمته فيمن كانت في ذراعيه نجاسة فتوضأ ولم ينقلها: أنه يعيد أبدا". المنتقى (١/ ٣٢١). (٥) وأشبه مذاهب أصحابنا بمذهب مالك وأليقها بأصوله قوله محمد بن مسلمة. الإشراف (١/ ١٧٥).