للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها، وناب موجب أحدها عن الآخر، كاجتماع البول، والغائط، والريح، والمذي، ينوب عن جميعها وضوء واحد، وكذلك لو وطئ دفعات كثيرة أجزأه غسل واحد (١)، وكذلك لو حاضت امرأة ثم جُنت أو بُرسمِت (٢)، والدم ينقطع ثم يعود، أو تعمدت ترك الغسل حتى حاضت دفعات، ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد، فقد استوى حكم سائر الأحداث المختلف منها والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب صاحبه، ويدخل حكم بعضها في بعض.

فكذلك مثل هذا في الحدود إذا اجتمعت وكان موجبها واحدا، سواء اتفقت أنواعها أو اختلفت، مثل أن يسرق مرارا، أو يشرب الخمر مرارا، أو يقذف مرارا، أو يشرب خمرا ويقذف (٣)، فإن حدا واحدا ينوب عن الآخر.

وكذلك المحرم إذا قتل صيدا في الحرم فإن عليه جزاء واحدا، وإن كان لو انفرد بقتله محرما دون الحرم وجب عليه جزاء واحد، ولو قتل حلال في الحرم وجب عليه جزاء، ثم إذا قتله محرم في حرم وجب فيه جزاء واحد، فكذلك يجب على الحائض الجنب غسل واحد؛ لأن الموجب واحد، وبالله التوفيق.


(١) ويدل عليه أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(٢) أي أصيبت بالبِرسام، وهي علة يهذى فيها. القاموس (٤/ ٨٩).
(٣) وخالف الجمهور في هذه المسألة فأوجبوا عليه حدين: حد القذف وحد الخمر. انظر الأوسط (١٢/ ٤٦٣ - ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>